وإن أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا  لم يكن لها إلا صداق واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإن خيرت فعاد فأصابها السيد فلها صداق آخر ، فإذا خيرت فاختارت الصداق ، ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ، ثم أصابها فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحا فاسدا فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا ; فإذا فرق بينهما وقضي بالصداق ، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					