( قال  الشافعي    ) : رحمه الله وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر  ، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين  فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا ، وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء ، فإن أتم فله الإتمام وكان  عثمان بن عفان  يتم الصلاة . 
				
						
						
