( قال ) وإذا كان العذر من مطر ، أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد  وروي أن  عمر  صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر . 
( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر ومن جاء والإمام يخطب  جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه ، أو في بيته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					