( قال  الشافعي    ) : ومؤنة الميت  من رأس ماله دون ورثته وغرمائه فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب إن كان وسطا لا موسرا ولا مقلا ومن الحنوط بالمعروف لا سرفا ولا تقصيرا ( قال )   : ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن  والخرقة التي تواريه لفافة تكفينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					