[ ص: 140 ] باب تعجيل الصدقة  
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى أخبرنا  مالك  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  عن أبي رافع    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع  فأمرني أن أقضيه إياها   } ( قال  الشافعي    ) : العلم يحيط أنه لا يقضي من إبل الصدقة والصدقة لا تحل له إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم وقال صلى الله عليه وسلم في الحالف بالله { فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه   } وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف ويكفر ، ثم يحنث وعن  ابن عمر  أنه كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين . 
( قال ) : فبهذا نأخذ ( قال  المزني    ) : ونجعل في هذا الموضع ما هو أولى به { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة  العباس  قبل حلولها   } ( قال  الشافعي    ) : وإذا تسلف الوالي لهم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط ، أو لم يفرط فهو ضامن في ماله ; لأن فيهم أهل رشد لا يولى عليهم وليس كولي اليتيم الذي يأخذ له ما لا صلاح له إلا به . 
				
						
						
