باب صدقة الورق ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : أخبرنا  مالك  عن عمرو بن يحيى المازني  عن أبيه أنه قال : سمعت  أبا سعيد الخدري  يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة   } ( قال ) : وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواق  وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					