وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له ، أو غائبا عنه  أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة ، فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد ، ولو قيراطا فبحسابه وإن ارتد ، ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف ، فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول ( قال  المزني    ) : أولى بقوله عندي القول الأول على معناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					