باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول  أخرج زكاتها ، ثم قضى غرماءه بقيتها ، ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة  [ ص: 148 ] لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منها كالمرتهن للشيء فيكون للمرتهن ماله فيه وللغرماء فضله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					