وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي كان لهما أن يفطرا  في شهر رمضان ويأتي أهله ، فإن صاما في سفرهما أجزأهما وليس لأحد أن يصوم شهر رمضان دينا ولا قضاء لغيره ، فإن فعل لم يجزه لرمضان ولا لغيره { صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر وقال لحمزة  رضي الله عنه : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					