باب جزاء الصيد ( قال  الشافعي    ) : وعلى من قتل الصيد  الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء ; لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا ( قال ) : والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					