( قال  الشافعي    ) : ولو بلغ في مغاره موضعا تقصر فيه الصلاة من عسكره الذي يرجع إليه ثم عزم على الرجوع إلى عسكره  كان له أن يقصر فإن سافر قليلا ، وقصر أو لم يقصر ثم حدثت له نية في أن يقصد قصد مغار حيث وجده كان عليه أن يتم ، ولا يكون القصر أبدا إلا أن يثبت سفره ينوي بلدا تقصر إلى مثله الصلاة . 
				
						
						
