[ ص: 204 ] باب الصلح ( قال  الشافعي    ) : روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . 
( قال  الشافعي    ) : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح فإن صالح رجل أخاه من مورثه  فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز . ولو ادعى رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه وهو منكر  فالصلح باطل ، ويرجع المدعي على دعواه ، ويأخذ منه صاحبه ما أعطاه ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه ; لأنه تطوع به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					