باب الطلاق قبل النكاح من الإملاء على مسائل ابن القاسم  ومن مسائل شتي سمعتها لفظا . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو قال : كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها  أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء ; لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل . 
( قال  المزني    ) رحمه الله ولو قال لامرأة لا يملكها : أنت طالق الساعة  لم تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل . 
( قال  المزني    ) رحمه الله وأجمعوا أنه لا سبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق ببدعة أو على صفة أبعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					