( قال ) ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام والكلام بها  أن يقول : قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي فإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها  فهو جماع شبهة ويعزران إن كانا عالمين ولها صداق مثلها وعليها العدة ، ولو كانت اعتدت بحيضتين ثم أصابها ثم تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة  فهي رجعة وإن كانت بعدها فليست برجعة ، وقد انقضت من يوم طلقها العدة ولا تحل لغيره حتى تنقضي عدتها من يوم مسها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					