باب أين يكون اللعان    . 
( قال  الشافعي    ) روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين الزوجين على المنبر   } قال : فإذا لاعن الحاكم بينهما في مكة  فبين المقام والبيت أو بالمدينة  فعلى المنبر أو ببيت المقدس  ففي مسجده وكذا كل بلد قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد أو كانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم ، وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام  لقول الله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم  [ ص: 314 ] هذا    } . 
( قال  المزني    ) رحمه الله إذا جعل للمشركة أن تحضره في المسجد  وعسى بها مع شركها أن تكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى . 
( قال ) وإن كانا مشركين ولا دين لهما تحاكما إلينا  لاعن بينهما في مجلس الحكم 
				
						
						
