[ ص: 316 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان  فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن وإنما قلت هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا سبيل لك عليها   } ولم يقل حتى تكذب نفسك وقال في المطلقة ثلاثا { حتى تنكح زوجا غيره   } . 
				
						
						
