ولو طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة  فقد قيل : لا ترث مبتوتة وهذا مما أستخير الله فيه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله وقال في موضع آخر : وهذا قول يصح لمن قال به قلت : فالاستخارة شك ، وقوله : يصح ، إبطال للشك ( وقال ) في اختلاف  أبي حنيفة   وابن أبي ليلى    : إن المبتوتة لا ترث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القرآن ; لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرثها لو ماتت قبله فلما كانت إن ماتت لم يرثها ، وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معنى حكم الزوجة من القرآن . 
واحتج  الشافعي  رحمه الله على من ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابن ادعياه وورث الابن إن ماتا قبله الجميع  فقال  الشافعي  رحمه الله : إنما يرث الناس من حيث يورثون يقول  الشافعي    : فإن كانا يرثانه نصفين بالبنوة فكذلك يرثهما نصفين بالأبوة . 
( قال  المزني    ) رحمه الله فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح ، فإذا ارتفع النكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به ولما أجمعوا أنه لا يرثها ; لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضا لا ترثه ; لأنها ليست بزوجة ، وبالله التوفيق . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله فإن قيل : قد ورثها  عثمان  قيل : وقد أنكر ذلك  عبد الرحمن بن عوف  في حياته على  عثمان  رضي الله عنهما إن مات أن يورثها منه وقال  ابن الزبير    : لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا . 
( قال  الشافعي    ) : ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف  اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					