الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب من كتاب عشرة النساء وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل  مالك    . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله إذا كانت المرأة يجامع مثلها فخلت أو أهلها بينه وبين الدخول بها  وجبت عليه نفقتها وإن كان صغيرا ; لأن الحبس من قبله وقال في كتابين . 
وقد قيل : إذا كان الحبس من قبله فعليه وإذا كان من قبلها فلا نفقة لها ، ولو قال قائل : ينفق ; لأنها ممنوعة من غيره كان مذهبا . 
( قال  المزني    ) رحمه الله قد قطع بأنها إذا لم تخل بينه وبينها فلا نفقة لها حتى قال : فإن ادعت التخلية فهي غير مخلية حتى يعلم ذلك منها . 
				
						
						
