ومن لم تكمل فيه الحرية  فكالمملوك . 
( قال  المزني    ) رحمه الله إذا كانت تسعة أعشاره حرا فهو يجعل له تسعة أعشار ما يملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته . 
( قال  المزني    ) رحمه الله قد جعل  الشافعي  رحمه الله من لم تكمل فيه الحرية كالمملوك وقال في كتاب الأيمان : إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالإطعام فجعله كالحر ببعض الحرية ، ولم يجعله ببعض الحرية ها هنا كالحر بل جعله كالعبد فالقياس على أصله ما قلنا من أن الحر منه ينفق بقدر سعته والعبد منه بقدره ، وكذا قال في كتاب الزكاة أن على الحر منه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه فالقياس ما قلنا فتفهموه تجدوه كذلك إن شاء الله تعالى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					