( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولا يقتل والد بولد    ; لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد ، وإن بعد ; لأنه والد . 
( قال  المزني    ) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الجد ; لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ . 
( قال ) ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					