( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو قتل نفرا  قتل للأول وكانت الديات لمن بقي في ماله فإن خفي الأول منهم أقرع بينهم فأيهم قتل أولا قتل به وأعطي الباقون الديات من ماله ، ولو قطع يد رجل وقتل آخر  قطعت يده باليد وقتل بالنفس . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : فإن مات المقطوعة يده الأول بعد أن اقتص من اليد  فقياس قول  الشافعي  عندي أن لوليه أن يرجع بنصف الدية في مال قاطعه ; لأن المقطوع قد استوفى قبل موته ما فيه نصف الدية باقتصاصه به قاطعه . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو قتله عمدا ومعه صبي أو معتوه أو كان حر وعبد قتلا عبدا ، أو مسلم ونصراني قتلا نصرانيا ، أو قتل ابنه ومعه أجنبي  فعلى الذي عليه القصاص القصاص وعلى الآخر نصف الدية في ماله وعقوبة إن كان الضرب عمدا . 
( قال  المزني    ) رحمه الله وشبه  الشافعي  أخذ القود من البالغ دون الصبي بالقاتلين عمدا يعفو الولي عن أحدهما أن له قتل الآخر ، فإن قيل : وجب عليهما القود فزال عن أحدهما بإزالة الولي ، قيل : فإذا أزاله الولي عنه أزاله عن الآخر فإن قال : لا ، قيل : فعلهما واحد فقد حكمت لكل واحد منهما بحكم نفسه لا بحكم غيره . 
( قال ) فإن شركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله وجناية المخطئ على عاقلته . واحتج على  محمد بن الحسن  في منع القود من العامد إذا شاركه صبي أو مجنون فقال : إن كنت رفعت عنه القود ; لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما  [ ص: 347 ] خطأ على عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدا مع الأب ; لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع وهذا ترك أصلك . 
( قال  المزني  رحمه الله ) قد شرك  الشافعي  رحمه الله  محمد بن الحسن  فيما أنكر عليه في هذه المسألة ; لأن رفع القصاص عن الخاطئ والمجنون والصبي واحد ، فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد . 
				
						
						
