باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم    . 
( قال  الشافعي    ) وينبغي أن يقول له من قتل صاحبك ؟ فإن قال : فلان ، قال : وحده ؟ فإن قال : نعم ; قال : عمدا أو خطأ ؟ فإن قال : عمدا ، سأله : وما العمد ؟ فإن وصف ما في مثله القصاص أحلف على ذلك وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه القصاص لم يحلفه عليه والعمد في ماله والخطأ على عاقلته في ثلاث سنين ، فإن قال : قتله فلان ونفر معه  لم يحلفه حتى يسمي النفر أو عددهم إن لم يعرفهم ، ولو أحلفه قبل أن يسأله عن هذا ولم يقل له عمدا ولا خطأ  أعاد عليه عدد الأيمان . 
( قال  الشافعي    ) يحلف وارث القتيل على قدر مواريثهم ذكرا كان أو أنثى زوجا أو زوجة فإن ترك ابنين كبيرا وصغيرا أو غائبا وحاضرا أكذب أخاه وأراد الآخر اليمين قيل له : لا تستوجب شيئا من الدية إلا بخمسين يمينا فإن شئت فاحلف خمسين يمينا وخذ من الدية مورثك وإن امتنعت فدع حتى يحضر معك وارث تقبل يمينه فيحلفان خمسين يمينا ، فإن ترك ثلاثة بنين حلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا يجبر عليهم كسر اليمين فإن ترك أكثر من خمسين ابنا حلف كل واحد منهم يمينا يجبر الكسر من الأيمان ، ومن مات من الورثة قبل أن يقسم  قام ورثته مقامه بقدر مواريثهم ولو لم يتم القسامة حتى مات ابتدأ وارثه القسامة ولو غلب على عقله ثم أفاق بنى ; لأنه حلف لجميعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					