باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ولا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة  ولا بيعه ويستصبح به فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال ، قال : وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					