( قال ) ولو أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها ولد منه  حلف وقضي له بالجارية كانت أم ولده بإقراره ; لأن أم الولد مملوكة ولا يقضى له بالابن ; لأنه لا يملكه على أنه ابنه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : وقال في موضع آخر :  [ ص: 415 ] يأخذها وولدها ويكون ابنه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله الآتي لم يختلف وهو قوله : لو أقام شاهدا على عبد في يدي رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق  حلف وأخذه وكان مولى له . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : فهو لا يأخذه مولاه على أنه يسترقه كما أنه لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه فإذا أجازه في المولى لزمه في الابن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					