[ ص: 422 ] باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : وإذا علم القاضي أنه قضى بشهادة عبدين أو مشركين أو غير عدلين من جرح بين أو أحدهما -  رد الحكم على نفسه ورده عليه غيره بل القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ منه بشهادة العبد ، وذلك أن الله جل ثناؤه قال { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } وقال { ممن ترضون من الشهداء    } وليس الفاسق بواحد من هذين فمن قضي بشهادته فقد خالف حكم الله ورد شهادة العبد إنما هو تأويل وقال في موضع آخر : إن طلب الخصم الجرحة أجله بالمصر وما قاربه فإن لم يجئ بها أنفذ الحكم عليه ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم . 
( قال  المزني    ) قياس قوله الأول أن يقبل الشهود العدول أنهما فاسقان كما يقبل أنهما عبدان ومشركان ويرد الحكم . 
( قال  الشافعي    ) وإذا أنفذ القاضي بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء ; لأنهما صادقان في الظاهر وكان عليه أن لا يقبل منهما فهذا خطأ منه تحمله عاقلته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					