( قال  الشافعي    ) والأيمان في الدماء  مخالفة لغيرها لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : قطع في الإملاء بأن لا قسامة بدعوى ميت ولكن يحلف المدعى عليه ، ويبرأ فإن أبى حلف الأولياء واستحقوا دمه وإن أبوا بطل حقهم وقال في كتاب اختلاف الحديث : من ادعى دما ولا دلالة للحاكم على دعواه  كالدلالة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة أحلف المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : وهذا به أشبه ودليل آخر { حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة بتبدئة المدعي لا غيره وحكم فيما سوى ذلك بتبدئة يمين المدعى عليه لا غيره   } فإذا حكم  الشافعي  فيما وصفت بتبدئة المدعى عليه ارتفع عدد أيمان القسامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					