من يلزمه حضور العيدين 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة  ، وأحب إلي أن يصلى العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها ، وتصليها المرأة في بيتها ، والعبد في [ ص: 275 ] مكانه لأنه ليس بإحالة فرض ، ولا أحب لأحد تركها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					