وإذا تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم  لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع  وفيه قول ثان  للشافعي  يجزئه التيمم قبل الاستنجاء    " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده ( قال  الشافعي    ) وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					