( قال ) : وإن اجتمع كسوف وعيد واستسقاء وجنازة  بدأ بالصلاة على الجنازة ، وإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بأمرها وبدأ بالكسوف فإن فرغت الجنازة صلى عليها أو تركها ثم صلى العيد ، وأخر الاستسقاء إلى يوم غير اليوم الذي هو فيه ( قال ) : ، وإن خاف فوت العيد صلى ، وخفف ثم خرج من صلاته إلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف ، ولا يضره أن يخطب بعد الزوال لهما لأنه ليس كخطبة الجمعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					