( قال ) : وإذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام  صلاها كما يصنع في المكتوبة ، وكذلك المرأة فلا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ، ولا للعجوز ، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام  بل أحبها لهن ، وأحب إلي لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					