( قال ) : ولو صلى الإمام على الجنازة غير متوضئ ، ومن خلفه متوضئون  أجزأت صلاتهم ، وإن كان كلهم غير متوضئين أعادوا ، وإن كان فيهم ثلاثة فصاعدا متوضئون أجزأت ، وإن سبق بعض الأولياء بالصلاة على الجنازة ثم جاء ولي غيره  أحببت أن لا توضع للصلاة ثانية ، وإن فعل فلا بأس إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					