باب عدة غسل الميت 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى أقل ما يجزئ من غسل الميت  الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة ، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما يحب فسبع ، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ، وإن لم يفعل كرهته ، ورجوت أن يجزئه ، ولست أعرف أن يلقى في الماء ورق سدر ، ولا طيب غير كافور ، ولا يغره ، ولكن يترك ماء على وجهه ، ويلقي فيه الكافور 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					