( قال  الشافعي    ) : فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها  فلا صدقة عليه في أولادها ، وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول ، وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل أن تلدها ، وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول ( قال  الشافعي    ) : وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات ، فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة ، وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها ; لأن الحول حال ، وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات أنفسها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					