( قال ) : وإن كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل فحال عليها في يده ثلاثة أحوال  أدى بنت مخاض للسنة الأولى ثم أربع شياه للسنة الثانية ثم أربع شياه للسنة الثالثة ، ولو كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين  أدى للسنة الأولى حقتين وللسنة الثانية ابنتي لبون وللسنة الثالثة ابني لبون 
				
						
						
