باب الغنم تختلط بغيرها 
أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال : ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت  لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ، ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة ; لأنه لا زكاة في الظباء ، وكذلك لو كانت له ظباء فنزتها تيوس فولدت  لم يؤخذ منها صدقة ، وهذا خلط ظباء وغنم ، فإن قيل فكيف أبطلت حق الغنم فيها ؟ قيل إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقا ، وكما أسهمت للفرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا ، أو أمه ( قال ) : وهكذا إن نزا ثور وحشي بقرة إنسية ، أو ثور إنسي بقرة وحشية فلا يجوز شيء من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه  
				
						
						
