( قال  الشافعي    ) : ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين ، أو ثلاثة ، وهي فيها أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقي رهنا    ( قال ) : ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يؤدها حتى استهلك الغنم  لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها وأخذ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله ، فإن لم يوجد له مال وفلس فيباع الغنم الرهن ، فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه ، وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه . 
( قال  الشافعي    ) : ولو كان الرهن فاسدا في جميع السائل كان كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه ، وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					