باب الدين في الماشية 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة ، أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء  ففيها الصدقة ، وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضي دينه منها ومما بقي من ماله ، ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها ، أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر ، فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها ، وإن لم يخرجها منه فهي إبله ، وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها ، وفي الحرث ، والورق ، والذهب سواء ، وكذلك الصدقة فيها كلها سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					