( قال  الشافعي    ) : وإن كان له نخل بردي صنفين ، صنف بردي ، وصنف  [ ص: 34 ] لون ،  أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه ، وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختلافه ، وهو يخالف الماشية في هذا الموضع ، وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه وعرض رب المال أن يعطي كل صنف ما يلزمه أخذ منه . 
				
						
						
