( قال  الشافعي    ) : وإن عرض رب المال ثمن التمر على المصدق  لم يكن له أن يأخذه بحال كان نظرا لأهل السهمان ، أو غير نظر ولا يحل بيع الصدقة . 
( قال  الشافعي    ) : فإن استهلكه وأعوزه أن يجد تمرا بحال جاز أن يأخذ قيمته منه لأهل السهمان ، وهذا كرجل كان في يده لرجل طعام فاستهلكه  فعليه مثله ، فإن لم يوجد فقيمته بالجناية بالاستهلاك ; لأن هذا ليس بيعا من البيوع لا يجوز حتى يقبض 
				
						
						
