( قال  الشافعي    ) : وإن كان يخرج نخل رجل بلحا فقطعه قبل أن ترى فيه الحمرة ، أو قطعه طلعا خوف العطش  كرهت ذلك له ولا عشر عليه فيه ولا يكون عليه العشر حتى يقطعه بعدما يحل بيعه ( قال ) :  [ ص: 36 ] وكل ما قلت في النخل فكان في العنب ، فهو مثل النخل لا يختلفان 
				
						
						
