( قال  الشافعي    )   : ولا يؤخذ من شيء من  [ ص: 37 ] الشجر غير النخل ، والعنب  فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما فكانا قوتا ، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف ولا أعلمها تجب في الزيتون ; لأنه أدم لا مأكول بنفسه وسواء الجوز فيها ، واللوز وغيره مما يكون أدما ، أو ييبس ويدخر ; لأن كل هذا فاكهة لا أنه كان بالحجاز  قوتا لأحد علمناه . 
( قال  الشافعي    ) : ولا يخرص زرع ; لأنه لا يبين للخارص وقته ، والحائل دونه ، وأنه لم يختبر فيه من الصواب ما اختبر في النخل ، والعنب ، وأن الخبر فيهما خاص وليس غيرهما في معناهما لما وصفت . 
				
						
						
