( قال  الشافعي    ) : وإذا كانت لرجل حنطة غير علس وحنطة علس  ضم إحداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتها ، والعلس في أكمامها بنصف كيلة ، فإن كانت الحنطة التي هي غير علس ثلاثة أوسق ، والعلس وسقان فلا صدقة فيها ; لأنها حينئذ أربعة أوسق ونصف ، وإن كانت أربعة ففيها صدقة ; لأنها حينئذ خمسة أوسق ، الحنطة ثلاث ، والعلس الذي هو أربعة في أكمامه اثنان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					