باب أن لا زكاة في العسل 
أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا أنس بن عياض  عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب  عن أبيه { عن سعد بن أبي ذباب  قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلمني عليهم ، ثم استعلمني  أبو بكر  ثم  عمر  ، قال : وكان  سعد  من أهل السراة ، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم ترى ؟ قال  [ ص: 42 ] فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت  عمر بن الخطاب  فأخبرته بما كان ، قال : فقبضه  عمر  فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين   } ، أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  مالك  عن عبد الله بن أبي بكر  قال : جاء كتاب من  عمر بن عبد العزيز  إلى أبي ، وهو بمنى "  أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وسعد بن أبي ذباب  يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله . 
( قال  الشافعي    ) : لا صدقة في العسل ولا في الخيل  ، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين ، وقد قبل  عمر بن الخطاب  من أهل الشام  أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل ، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					