( قال  الشافعي    ) : ولو كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال : قد حال عليها الحول ، وقال الغرماء : لم يحل عليها الحول فالقول قوله ويخرج منها الزكاة ويدفع ما بقي منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقي منها ، أو أكثر . 
( قال  الشافعي    ) : ولو كانت له أكثر من مائتي درهم فقال : قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة وكذبه غرماؤه  كان القول قوله ويخرج منه زكاة الأحوال ثم يأخذ غرماؤه ما بقي منها بعد الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء ; لأنها أولى بها من ملك مالكها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					