( قال  الشافعي    ) : لو مات رجل وعليه دين وترك رقيقا ، فإن زكاة الفطر في ماله  عنهم ، فإن مات قبل شوال زكى عنهم الورثة ; لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا بأن يباعوا بالموت ، أو الدين وهؤلاء يخالفون العبيد يوصى بهم ، العبيد يوصى بهم خارجون بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصية الموصى له وهؤلاء إن شاء الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا أدوا الدين ، فإن كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة  ، فهو مثل رقيقه يؤدي عنه زكاة الفطر ، وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة الفطر ; لأنه ممنوع من ماله وبيعه ولا على المكاتب زكاة الفطر ; لأنه غير تام الملك على ماله ، وإن كانت لرجل أم ولد ، أو مدبرة  فعليه زكاة الفطر فيهما معا ; لأنه مالك لهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					