باب حد السرقة عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم  وفي رواية علقها  البخاري  ووصلها  مسلم  قيمته : . 
     	
		
فَكَــانَ مِجَــنِّي دُونَ مَــنْ كُـنْت أَتَّقِـي ثَلَاثُ شُـــخُوصٍ كَاعِبَـــانِ وَمُعْصِـــرُ
.فكــان مجــني دون مــن كـنت أتقـي ثلاث شـــخوص كاعبـــان ومعصـــر
.