463 . والخامس : التعليق في الإجازه بمن يشاؤها الذي أجازه 464 . أو غيره معينا ، والأولى
أكثر جهلا ، وأجاز الكلا 465 . معا (أبو يعلى) الإمام الحنبلي
مع ( ابن عمروس ) وقالا : ينجلي 466 . الجهل إذ يشاؤها ، والظاهر
بطلانها أفتى بذاك (طاهر) 467 . قلت : وجدت (ابن أبي خيثمة)
أجاز كالثانية المبهمة 468 . وإن يقل : من شاء يروي قربا
ونحوه (الأزدي) مجيزا كتبا 469 . أما : أجزت لفلان إن يرد
فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد


