وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي؛ لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم".
وقال قوم: "تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية" وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
[ ص: 585 ]


