58 - قوله: (ص): "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه
(يعني حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - ) كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير" .
اعترض عليه مغلطاي ، بأن الخطيب ، إنما رواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه .
[ ص: 519 ] وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون موقوفا.
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.
لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي - صلى الله عليه وسلم – قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق ؟
تنبيه:
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.
[ ص: 520 ] وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي . والأول أولى - والله أعلم - .


