[ ص: 336 ]  [ ص: 337 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل 
 1056  - أخبرنا  الفضل بن الحباب  قال : حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  قال : حدثنا  زائدة بن قدامة  عن خالد بن علقمة  عن عبد خير  ، قال : صلى  علي بن أبي طالب  رضوان الله عليه الفجر ، ثم دخل الرحبة  ، فدخلنا معه ، فدعا بوضوء ، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست ، فأخذ الإناء بيمينه ، فأفرغ على يساره ، فغسلها ثلاث مرات ، غسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ، فغرف منه ماء ، فملأ فاه ، فمضمض ، واستنشق ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء ، فغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح رأسه بيديه جميعا مقدمه ومؤخره ، ثم أدخل اليمنى ، فأفرغ على قدمه اليمنى فغسلها ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أخرجها فغسل الأخرى ، ثم قال : من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا وضوؤه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					